فصل في دية النفس والأطراف
  قال: الجائفة ما وصل إلى الجوف من أي ناحية كان، وفيها ثلث الدية، وذلك مذكور عن علي #.
  وعن الأعور تفقأُ عينه كم فيها؟
  قال: ذكر عن علي # أنه قال: (فيها الدية كاملة إن شاء)، وقال بعضهم: فيها نصف الدية، وعن أعور فقأ عين صحيح، قال: يقاد منه، وإنما العين بالعين، وإن أراد الدية فله نصف الدية.
  وعن الظفر والسن إذا اسودت أو تغيرت؟ إذا أسودت السن، أو سقطت ففيها خمس من الإبل، وإذا انفصمت، فبحساب ما ذهب منها من نصف، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، وهذا أيضاً مذكور عن علي #، وقد قال قوم: إن في ذلك حكومة.
  وعن البيضتين أو إحداهما؟ قال: فيهما جميعاً الدية، وفي واحدة منهما نصف الدية.
  وفي كل زوج من الإنسان من عينين، أو يدين، أو رجلين ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية.
  وقد قال بعضهم: في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية، وفي الأخرى ثلث الدية.
  قال محمد: هذا قول زيد بن ثابت.
  وفي العين القائمة تنخس، قال: في العين القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما تبين فيها من النقص والشين.
  وعن اليد والرجل الشلاء يصابان، قال: واليد والرجل الشلاء إذا أصيبتا ففيهما حكومة، وليس في شيء من ذلك كله دية محدودة معلومة.
  وعن لسان الأخرس يصاب، فقال: في لسان الأخرس إذا قطع كله، أو بعضه حكومة، وليس فيه أيضاً دية محدودة معلومة.
  وعن فتق المثانة، قال: إن كان نفذ إلى الجوف ففيه ما في الجائفة، وإن كان(١) لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة.
  وعن جناية العبد، والصبي قال: أما جناية العبد ففي رقبته، واما جناية الصبي فعلى
(١) وإن لم ينفذ (نخ).