المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في دية النفس والأطراف

صفحة 481 - الجزء 1

  عاقلته.

  وعن رجل، وغلام اشتركا في قتل، أو جراحة، قال: أما الرجل فيقاد منه، ويقتص، وأما الصبي ما لم يبلغ فلا يقتص منه، ودية ما جنى على عاقلته.

  وعن جراحات الرجال والنساء، قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي.

  وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٢٥]، [الرأب: ٣/ ١٤٦١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن علي بن أبي طالب: (في شبه العمد الدية مغلظه ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة).

  قال محمد: الخلفة: التي في بطونها أولادها من حين يتبين حملها إلى وقت ما تضع.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٢٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٦٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $، قال: (لا تقاس عين في يوم غيم).

  [العلوم: ٤/ ٢٢٦]، [الرأب: ٢/ ١٤٦٣] حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه قضى في رجل ضرب رجلاً حتى سلس بوله، فقضى فيه بالدية.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٢٦]، [الرأب: ٣/ ١٤٦٤]: بهذا السند عنه # أنه قضى في العين القائمة بمائة دينار.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٢٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٦٧]: بهذا الإسناد عنه #: فأتي برجل قد قطع قبل امرأته فلم يجعل بينهما قصاص، وجعل عليه الدية.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٨٩]: إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية مائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أهل الشاء، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم.

  قال #: كان الصرف في ذلك الدهر فيما بلغنا عشرة دراهم بدينار، وفي العين