باب في الحجب، والإسقاط
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٨]: واعلم أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من اولاد البنين مع الأولاد، قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٨]: الثانية: أن الذكر من الاولاد يسقط جميع الورثة غير الأبوين والجد أب الأب، والجدتين: أم الأم، وأم الأب(١) نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: أنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.
  وعند الناصر للحق: أن الولد يُسْقِطُ الجدةَ من جهة الأم، وإن علت، والجدةَ من جهة الأب وإن علت دون الجدة أم الأم والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٩]: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من قبله، ويسقط جميع الإخوة، والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين:
  أحدهما: في قول من يقول: إن الجدة أم الأم لاترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه.
  والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند أصحابنا خلافه، وهو قول علي #.
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٩]: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات نص عليه في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي #، والعلة هي القرب إلى الميت. ذكر هذا المعنى الأخوان.
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٩]: إن الأخ لأب وأم يسقط الأخ، والأخت لأب نص على هذا المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم قياساً على الأولى.
  وفيه [ج ٣ ص ٤٦٩]: الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة:
(١) ينظر: فإنه لا يسقط الزوجين، تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.