باب أصول المسائل
  فإن كانت المسألة على حالها، وكانت الأخوات ثمانيا؛ فإن الزوجات يدخلن في الثمان الأخوات، فاضرب ثمانية في أصل الأربعة والعشرين، فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون لكل واحدة ستة عشر، وللزوجات الثمن أربعة وعشرين لكل واحدة ستة ستة، وللجدات السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم، والباقي للأخوات ثمانية أسهم لكل واحدة واحد واحد.
  وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة، فما وافق فاجتز بموافقته، وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة إن شاء الله.
  وقال الأمير الحسين بن محمد | في الشفاء [ج ٣ ص ٤٧٠]: إن كان الورثة عصبات منفردين فأصل مسألتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغاً ما بلغ بعد أن يجعل الذكر منهم بمنزلة انثيين إن كان معهم إناث، وإن كانوا ذوي سهام منفردين، أو ذوي سهام وعصبات مجتمعين فأصل مسألتهم من مخرج فرائض سهامهم المذكورة في تلك المسألة، وجميع ذلك سبع مسائل:
  الأولى: كل مسألة فيها نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلها من اثنين، فالأولى: نحو أن تموت المرأة، وتخلف زوجها، وأختها لأبيها وأمها.
  والثانية: أن يخلف الرجل ابنته، وأخاه لأبيه وأمه.
  الثانية: كل مسألة فيها ثلث وثلثان، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي، فأصلها من ثلاثة.
  فالثلث، والثلثان كمن يخلف أختيه لأبيه وأمه، وأختيه لأمه.
  والثلث وما بقي كمن يخلف أمه وأخاه لأبيه وأمه.
  والثلثان وما بقي كمن يخلف ابنتيه، وأخاه.
  الثالثة: كل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي، أو ربع وما بقي، أو ربع وثلث ما يبقى فأصلها من أربعة.
  فالأولى: زوج، وبنت، وعم.
  والثانية: زوج، وابن، أو زوجة، وأخ.