باب في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود
  والثالثة: أبوان، وزوجة.
  الرابعة: كل مسألة فيها ثمن، وما يبقى، أو ثمن ونصف، وما بقي، فأصلها من ثمانية، فالأولى: نحو زوجة وابن.
  والثانية: زوجة، وابنةٌ، وعم، وهذه المسائل لا تعول أبداً.
  الخامسة: كل مسألة فيها ثلث ونصف، أو ثلثان ونصف، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وما بقي، أو نصف وثلث وما بقي، فأصلها من ستة، وأمثلتها ظاهرة.
  السادسة: كل مسألة فيها ربع وثلث، أو ربع وثلثان، أو ربع وسدس فأصلها من اثني عشر.
  السابعة: كل مسألة فيها ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس، فأصلها من أربعة وعشرين، وهذه المسائل الثلاث قد تعول، وقد لا تعول، وقد نص في الأحكام على معنى أصول جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لا شبهة فيه على طريقة أهل الحساب.
باب في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود
  في مجموع زيد # [ص ٣٧١]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يُوَرِّثُ الغرقى، والهدمى، والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولاً بعضهم من بعض، ولا يورث أحداً منهم ما ورث منه صاحبه شيئاً.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤٥]: إذا غرق القرابة معاً، أو انهدم عليهم بيت، أو احترقوا بالنار، أو فقدوا معاً، فلم يدر أيهم مات قبل - وُرِّثَ بعضهم من بعض، يُمات أحدهم، ويُحيَا الباقون، فيرثون مع ورثته إن كانوا ممن يرث معهم، ثم يُحيَا هذا الممات، ويُمات أحد الذين أُحْيُوا أولاً، فيورث هذا مع ورثته كما يورث هو أولاً من ماله، كذلك يفعل بهم كلهم كثروا أو قلوا حتى يورث بعضهم من بعض، ثم يماتون جملة، ثم يورث ورثتهم الأحياء ما في أيديهم مما ورثه بعضهم من بعض، وما كان لهم خالصاً من أموالهم؛ هكذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وهذا فهو الحق عندي، لأن من لم يُوَرِّث بعضَهم من بعض لا يدري لعله قد جار عليهم، وذلك أنه لا