باب في العقيقة عن المولود
  يعقوب، عن موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده $، قال: قال رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته».
  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ٢٠٢]: قال الحسن ومحمد: العقيقة سنة من رسول الله ÷، وهو أن يذبح عن المولود يوم السابع.
  قال محمد: فإن لم تتيسر العقيقة يوم السابع، فيوم أربعة عشر، أو يوم إحدى وعشرين كل ذلك سنة.
  قال الحسن: ولا يجوز أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة، فقد نهى أمير المؤمنين صلى الله عليه عن ذلك، قال: (هذا فعل المشركين، ولكن إن لطخ رأسه بخلوق، أو زعفران فلا بأس به).
  وقال الحسن أيضاً: فيما حدَّثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد: وجائز لأبوي المولود أن يأكلا من عقيقة ولدهما، ويطعما.
  قال الحسن: ويحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه، فإن لم يحلق يوم السابع، فجائز أن يحلق لأسبوعين، ويتصدق بوزن شعره.
  قال الحسن: وقرأت في كتاب أحمد بن عيسى في نسخة على محمد بن منصور، عن جعفر، عن قاسم: يعق عن المولود يوم السابع بعقيقة إن كان غلاماً أو جارية، كذلك جاء عن النبي ÷، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة، وكذلك ذكر عن فاطمة بنت رسول الله ÷، والغلام والجارية فيها سواء شاة شاة، وإنما سميت عقيقة لحلق رأس المولود يوم السابع، فسميت الذبيحة عن المولود كذلك، وإنما هو حلق الرأس.
  قال محمد: وإنما جعل في العقيقة عن الذكر شاتين فاطمة &، عقت عن الحسن وعن الحسين شاة شاة، وعقّ عنهما علي # شاة شاة، فمن هذه الجهة قالوا شاتين، لا أنهما أوجبا ذلك إنما تقرب كل واحد منهما بشيء.
  وفي صحيفة علي بن موسى الرضى @ [ص ٤٦٩]: عن آبائه، عن علي بن الحسين $: أن فاطمة عقت عن الحسن والحسين، فأعطت القابلة فَخْذَ شاة، وديناراً.
  وفيها [ص ٤٦٩]: عن آبائه، عن علي بن الحسين $: أنه سمى حسناً يوم سابعه، واشتق من اسم الحسن الحسين، وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل.