باب فيما يكره أكله، وفيما نهي عنه
  قال محمد: ويستحب الرائحة الطيبة لمن أتى المسجد.
  قال القاسم: في رواية عبدالله بن الحسين، عن محمد عن جعفر، عنه: ولا بأس بأكل الثوم، والبصل، والكراث، إلا من دخل إلى مسجد الجماعات فقد جاء من الكراهية في الثوم عن رسول الله ÷ ما جاء.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٠٣]: نكره أكل الضب، ولا نحرمه، وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷: أنه دخل على زوجته ميمونة ابنة الحارث، ومعه عبدالله بن عباس، وخالد بن الوليد، فإذا عندها ضباب فيهن بيض، فقال: «من أين لكم هذا؟» فقالت: أهدته لي أختي هرينة بنت الحارث، فقال رسول الله ÷ لعبدالله بن عباس، وخالد بن الوليد: «كُلاَ»، فقالا: لا نأكل، ولم يأكل رسول الله ÷، فقال: «إني ليحضرني من الله حاضرة» فقالت ميمونة: أسقيك يارسول الله من لبن عندنا؟ قال: «نعم» فلما شرب، قال: «من أين لكم هذا؟» قالت: أهدته لي أختي، فقال رسول الله ÷: «أرأيت جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها أعطيها أختك، وصليها بها ترعى عليها فإنه خير لك».
  وبلغنا أن رجلاً نادى رسول الله ÷، فقال: يارسول الله ما ترى في الضب؟ فقال: «لست بآكله، ولا بمحرمه».
  وقال # في المنتخب [ص ١١٩]: الأصل في ذلك كله عندنا واحد، والذي نقول به ما صحّ عندنا أن رسول الله ÷ حرم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
  وفيه [ص ١٢٠]: قال #: يكره ما طفا من السمك، فمات، وكذلك يكره ما نضب عنه الماء إلا أن يدرك حياً، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، ويكره أكل الجري، والمارماهي، وكذلك صحّ لنا عن أمير المؤمنين #، ويكره أكل الضب، والقنفذ، والأرنب، وليس بمحرم، ولكنا نعافه، وكذلك بلغنا أنه أهدي للنبي ÷ فعافه، ولم يأكله، وأمر أصحابه بأكله.