باب في تحريم الخمر والمسكرات
كِتَابُ الأَشْربَة
باب في تحريم الخمر والمسكرات
  في مجموع الإمام زيد # [ص ٣٣٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٥٩]، [الرأب: ٣/ ١٥٦٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا إبراهيم، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقال رسول الله ÷: «لا أحل مسكراً» وقال: «كل مسكر حرام».
  وهو في شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمة الله عليه [ج ٤ ص ٣٩٠]: بلفظ: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلى آخر ما في الأمالي.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٦٠]، [الرأب: ٣/ ١٥٦٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن علياً # أُتِيَ برجل قد شرب مسكراً فجلده الحد.
  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن علياً # قال: (السَكَر(١) بمنزلة الخمر).
  وهو في شرح الأحكام أيضاً: وأول السند: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس، قال: أَخْبَرنا أبو زيد، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلى آخره مثله.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٤/ ٢٦١]، [الرأب: ٣/ ١٥٦٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.
  حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن
(١) السَكَرُ: الخمر، ونبيذُ يُتّخَذُ من التمر والكشوثِ، والكشوثُ: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض، وكلُّ ما يسكر، وما حَرُمَ من ثمرة، تمت قاموس.