المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

الوليمة

صفحة 643 - الجزء 1

  وبه فيه [ص ٣٩٣]: عن علي #، قال: (يكاد الناس أن ينقصوا حتى لا يكون شيء أحب إلى امرء مسلم من أخ مؤمن، أو درهم من حلال، وأنى له به).

الوليمة

  في مجموع زيد # [ص ٣٩٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الوليمة أول يوم سنَّة، والثانية رياء، والثالثة سمعة).

  وبه فيه [ص ٣٩٣]: قال: قال رسول الله ÷: «لا وليمة إلاَّ في ثلاث: خرس، أو عرس، أو إعذار». انتهى

  الخرس: طعام يصنع للولادة، ذكره في المصباح، والإعذار: طعام الختان، ذكره في نظام الغريب.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٠٦]: المؤمن يجيب المؤمن، ولو إلى لقمة، والوليمة في العرس والختان سُنَّة من الرسول ÷ حسنة، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها»، وقال ÷ لرجل من الأنصار تَزَوَّجَ: «أَوْلِمْ ولو بشاة».

  وفيها [ج ٢ ص ٤٠١]: حدَّثني أبي، عن أبيه يرفعه إلى النبي ÷ أنه، قال: «إذا وضعت موائد آل محمد حفت بهم الملائكة يُقَدِّسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل معهم من طعامهم».

باب في حامل القرآن، وفضل القرآن

  في مجموع الإمام زيد بن علي @، عن آبائه، عن علي $، قال [ص ٣٨٧]: (إن صاحب القرآن يسئل عمَّا يسئل عنه النبيئون، إلاَّ أنه لا يسئل عن الرسالة).

  وبه فيه [ص ٣٨٧]: عنه #، أنه قال: (من قرأ القرآن وحفظه فظن أن أحداً أوتي مثل ما أوتي، فقد عظم ما حقَّر الله، وحقر ما عظم الله).

  وبه فيه [ص ٣٨٥]: عنه #، قال: (نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع مواعظ وأمثال، وربع قصص وأخبار).