المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في أوقات الصلاة

صفحة 74 - الجزء 1

  وفيها أيضاً بهذا السند [ص ٤٥٠]: قال: قال رسول الله ÷: «من أدَّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٢٢٣]، [العلوم: ١/ ١٠٦]: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: لما نزلت هذه الآية: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}⁣[العنكبوت: ٤٥]، قال رسول الله ÷: «من صلى صلاة فلم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلاَّ بعداً».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٣٢٧]، [العلوم: ١/ ١٦٠]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (الصلواتُ الخمس كفاراتٌ لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهي التي قال الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ١١٤}⁣[هود])، فسألناه: ما الكبائر؟ فقال: (قتل النفس المؤمنة، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واليمين الغموس).

  ومثله في المجموع [ص ١١١]: عن آبائه عن علي #، وزيادة (قال: فسألناه).

  وبهذا السند في الأمالي [الرأب: ١/ ٣٢٩]، [العلوم: ١/ ١٦١]: عنه ÷: «تحت ظل العرش يوم لا ظل إلاَّ ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهور، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك».

  وهو في المجموع [ص ٤١٠]: عن آبائه، عنه ÷ بلفظ: «فأسبغ الوضوء» ولفظ: «هدأت العيون ... إلخ».

القول في أوقات الصلاة

  في مجموع زيد بن علي # [ص ٩٨]: عن آبائه، عن علي # قال: (نزل جبريل # على النبي ÷ حين زالت الشمس، فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفي قامة، فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس، فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه حين وقع الشفق، فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين طلع الفجر، فأمره أن يصلي