المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في أوقات الصلاة

صفحة 75 - الجزء 1

  الفجر، ثم نزل عليه من الغد حين كان الفيء على قامة من الزوال، فأمره أن يصلي الظهر، ثم نزل عليه حين كان الفيء على قامتين، فأمره أن يصلي العصر، ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب، ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل، فأمره أن يصلي العشاء، ثم نزل عليه حين أسفر الفجر، فأمره أن يصلي الفجر، ثم قال: يا رسول الله ما بين هذين الوقتين وقت).

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٣١]: وأنا أبين لك ما سألت عنه - والقوة بالله - من أخبارهم التي رووها بأجمعهم وصحّحوها عن رجالهم الثقات فافهم ذلك.

  أجمعوا جميعاً عن رسول الله ÷ أنه قال: «أمَّنِي جبريل عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثلَه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، قال: ثم صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثلَه، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليْه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء في ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر، فأسفر، ثم التفت إليَّ، فقال لي: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين الوقتين».

  الجامع الكافي [ص ٤٠]: وقال الحسن بن يحيى $: وسألت عن أوقات الصلاة فإِنا نروي في الخبر المشهور عن نبينا ÷ «أن جبريل نزل عليه فصلى به الفجر في أوّل يوم حين طلع الفجر، وصلى به الظهر حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، بعد الزوال، وصلى به المغرب حين غابت الشمس، وصلى به العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم عاد في اليوم الثاني فصلى به الفجر حين أسفر، وصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه بعد الزوال، وصلى به المغرب في وقت واحد حين غابت الشمس، و صلى به العشاء الآخرة حين مضى ثلث الليل، وقال: ما بين هذين وقت⁣(⁣١)».


(١) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٤٠]: وقال محمد: وقد ذكر عن النبي ÷ أن جبريل نزل عليه بمواقيت الصلاة. =