القول فيما يقصر فيه المسافر
  بعدهما، وصل العصر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصل بعد المغرب ركعتين لا بد منهما في سفر، ولا حضر، وصل العشاء ركعتين، وثمان بآخرالليل، وثلاث الوتر، وركعتين قبل الفجر لا بد منهما في سفر، ولا حضر، ثم قال: هذه صلاة رسول الله ÷.
  وفيها [الرأب: ص ٣٧٨]، [العلوم ١/ ١٨٥]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: (صلى النبي ÷ بمكة ركعتين حتى رجع).
  وفيها [الرأب: ص ٣٦٧]، [العلوم: ١/ ١٨٠ - ١٨٧]: حدَّثنا: محمد بن منصور، قال: حدَّثنا سفيان بن وكيع، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: (صليت مع النبي ÷ صلاة الخوف ركعتين، الا المغرب ثلاثاً، وصليت معه صلاة السفر ركعتين ركعتين ركعتين، الا المغرب ثلاثاً).
  وفيها [العلوم: ١/ ٣٧٠]، [الرأب: ٢/ ٧١١]: قال ابو الجارود: حدَّثنا ابو جعفر، قال: تخلّف عثمان عاماً من تلك الأعوام، فلما حضرت الصلاة، قالوا لعلي بن أبي طالب: تقدم يا أبا الحسن فصلّ بنا، قال: (نعم، إنْ شئتم صلّيتُ بكم صلاة رسول الله ÷)، قالوا: لا والله إلا صلاة عثمان(١)، فقال: (لا والله، لا أصلّي بكم).
القول فيما يقصر فيه المسافر
  قال القاضي زيد | في شرح التحرير: وأقل السفر الذي يجب فيه القصر بريد، نص عليه الهادي # في الأحكام، وقال فيه: هو أثنا عشر ميلاً، وهو قول القاسم #، قال: هو أربعة فراسخ، وأثنا عشر ميلاً بالميل الأول، وهو قول محمد بن علي، وأحمد بن عيسى $ رواه عنهما محمد بن منصور.
  قال أبو العباس: وهو قول أبي جعفر، وجعفر. والمروي عن زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية، أنه مسيرة ثلاثة أيام. وإليه ذهب الناصر، وأبو عبد الله الداعي، والسيد المؤيد بالله، والسيد أبو طالب. وهو قول أبي حنيفة، والثوري، انتهى.
  ورواه أبو عبد الله العلوي صاحب الجامع الكافي فيه عن الحسن بن يحيى بن الحسين
(١) لعل الخلاف في القصر والإتمام لأن عثمان كان يتم الصلاة ايام الحج.