فصل في صوم يوم الشك
  تسعة وعشرين يوماً سواء.
  وقال القاضي زيد | في الشرح: ولا خلاف أن الهلال إذا ثبت إهلاله بالرؤية، والمشاهدة وجب الصوم، وذلك لقوله ÷: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ولأن المشاهدة توجب علماً ضرورياً.
  ولا خلاف أيضاً أن إهلاله إذا ثبت بالأخبار المتواترة برؤيته وجب الصوم؛ لأن الأخبار المتواترة توجب العلم كالمعاينة.
  وفيه: ولاخلاف أيضاً أن هلال شوال إذا ثبت إهلاله بالشهادة، أو بالأخبار المتواترة برؤيته وجب الإفطار.
  وفيه: ولا خلاف بين المسلمين أن وجوب الصوم، والإفطار متعلق بتقدم الرؤية عليه، وإنما خالف فيه نفر ينتسبون إلى الشيعة، وهم جُهَّال، فقالوا: إن الهلال إذا رأي عشية يوم فذلك يوم من الشهر الجديد، ومن سبيل الإنسان أن يكون صائماً فيه إن كان هلال رمضان، أو مفطراً فيه إن كان هلال شوال إلى قوله: وهذا خارج عن إجماع المسلمين، وليس يحفظ عن أحد من السلف، وإنما ألقى هذا المذهب إليهم قوم من الباطنية ليفسدوا على الناس الصوم والفطر.
  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ٢ ص ١٠٩]: «فصل» ذهب بعض الجهال من الشيعة إلى أنه لا اعتبار بالرؤية، وأن الهلال إذا رؤي عشية كان ذلك اليوم من الشهر الجديد، وقالوا في قوله ÷: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إن الصوم، والإفطار يجب أن يتقدما على الرؤية كما أن القائل إذا قال: تسلح للحرب يجب أن يكون التسلح قبل الحرب، وإذا قال: تطهر للصلاة يجب أن يكون التطهر قبل الصلاة، وهذا قول خارج من إجماع المسلمين، وليس يحفظ عن أحد من السلف.
فصل في صوم يوم الشك
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٣٩]: الذي رأينا عليه أشياخنا، ومن سمعنا عنه من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك.