المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أنواع الحج

صفحة 287 - الجزء 1

  لفظ الأحكام: ثم وقت رسول الله ÷ وزاد فيها في روايته، وفي رواية شرح التجريد، والجامع الكافي⁣(⁣١)، قال: هي مواقيت لأهلهن، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ.

  ولفظ شرح التجريد، والتحرير: المواقيتُ التي وقتها رسول الله ÷.

  ولفظ الجامع الكافي: بلغنا عن النبي ÷.

  وفي الجامع الكافي [١/ ١٩٥]: قال الحسن: فيما أَخْبَرنا محمد، عن زيد، عن أحمد عنه، وهو قول محمد: وينبغي أن يُهِلَّ أهلُ كلِّ بلد من ميقاتهم.

  قال محمد: وهو الذي سمعنا عن رسول الله ÷، وعن علماء آل رسول ÷، يعني ولا نحب له أن يحرم من دون الميقات.

  قال الحسن، ومحمد: فإن أحرم من دون الميقات فجائز له.

باب أنواع الحج

  في مجموع زيد # [ص ٢٢٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن شاء قرنهما جميعاً، ومن شاء أفرد).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى $ [العلوم: ١/ ٣٧٤]، [الرأب: ٢/ ٧٢١]: حدَّثني محمد، حدَّثنا عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج، والإقران، والتمتع أيها أحب إليك؟ فقال: الإفراد.

  قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق وكذا سمعنا أن النبي ÷ حج قارناً، وساق الهدي.

  قال محمد: من اشترى هدياً مما قد وُقِفَ به فقد ساق، وهذا قول العلماء.

  وفيها [العلوم: ١/ ٣٧٩]، [الرأب: ٢/ ٧٣٠]: قال محمد: سمعت رجلاً يسأل محمد بن علي بن جعفر عن الإقران، والتمتع أيها أفضل، قال: التمتع.

  قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبيك في متعة


(١) وفي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن جابر، قال: وقت رسول اللَّه ... إلخ بلفظ ولأهل نجد والطائف ... إلخ، انتهى من المؤلف أبقاه اللَّه.