باب ما ورد في نكاح الكفار
باب ما ورد في نكاح الكفار
  قد تقدّمت رواية المجموع - وفيها: (ولا يتزوج المسلم اليهودية، ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) - في باب النكاح الأمة على الحرّة.
  وفيه [ص ٣١٠]: عن آبائه، عن علي $، أنه قال: (يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية، ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة) وكره # نكاح أهل الحرب ونصارى العرب وقال: ليسوا بأهل كتاب.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٣٧]، [الرأب: ٢/ ٩٤٨]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: (لاينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٣٦]، [الرأب: ٢/ ٩٤٧]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب، قال: (لا يحل أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب على المسلمة).
  وفي المجموع [ص ٣١٠]: عن آبائه، عن علي $: (في اليهودي تسلم امرأته، إن أسلما كانا على النكاح، وإن أسلم هو، ولم تسلم امرأته كانا على النكاح).
  وفيه [ص ٣١١]: عن آبائه، عن علي $: في مجوسي له ابنة ابن، وله ابن آخر، فتزوج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً فخطبها ابن عمها، فجاؤوا إلى علي # في ذلك، فقال: (إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها، وإن كان لم يدخل بها حلت له).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٩٤٨]، [العلوم: ٣/ ٣٧]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال: لابأس به، وقال: ماأدري أيّ شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي أراه ذهب إلى الآية.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٥٧]: قال أحمد بن عيسى مثلُه.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٣٨]، [الرأب: ٢/ ١٠٤٤]: وحدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا علي بن الحسن بن الحسن، قال: وحدَّثنا حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً كره