المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في العدل بين النساء

صفحة 352 - الجزء 1

  بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر مايكون من الرجل إلى المرأة يسافحها، فيتزوج أختها أو شبهها من المحارم، فقال: إن الحرام لايحرم حلالاً.

  جعفر بن محمد، عن القاسم بن إبراهيم: في رجل فجر بأم امرأته، أو ابنتها، فقال: لايحرم حرام حلالاً، وهو قول أهل الأثر.

  ومثلُه عن القاسم في الأحكام [ج ١ ص ٣٦٤]، وزاد فيها: إلا أن أبا حنيفة وغيره، وطائفة من أهل العراق كرهوه.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٣٦٣]: أجمع آل رسول الله ÷ أنه لايحرم حرام حلالاً، وتفسير ذلك: لو أن رجلاً فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جائزاً له عندنا، وكذلك لو فجر بالأم جاز له البنت في قولنا.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٤٦]، [الرأب: ٢/ ٩٧٧]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنه كشف ساق أمة له، ثم وهبها للحسن، ثم قال له: (لاتدن منها فإنها لاتحل لك).

باب في المدلَّس بها

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٩]، [الرأب: ٢/ ٩٢٦]: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل خطب امرأة إلى أبيها وأمها امرأة عربية فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها أمها عجمية، فلما كان عند وقت البنا أولج عليه ابنة العجمية، فلما أصبح الرجل أنكرها، فقضى أن الصدقة للتي دخل بها ابنة العجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صدقتها على أبيها، وقال: (لايدخل بها حتى تحل أختها).

  وفي أحكام الهادي # [١/ ٤٠٤]: نحوها بلفظ: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # قضى في رجل خطب ... إلخ.

باب في العدل بين النساء

  في مجموع زيد # [ص ٣١٢]: عن آبائه، عن علي $ في قول الله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء: ١٢٩] قال: (هذا في الحبّ والجماع، وأما في النفقة، والكسوة، والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك، ولاحظ للسراري في ذلك).