المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيما نهي عنه حال البول والغائط

صفحة 43 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٥]، [الرأب: ١/ ٢٥]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: (أنه كان إذا خرج من المخرج قال الحمد لله ... إلخ) مثلُه.

القول فيما نُهِي عنه حال البول والغائط

  وفيها [الرأب: ١/ ٢٧]، [العلوم: ١/ ١٥]: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهانا رسول الله ÷ أن يَتَبَرَّز الرجلُ منَّا بين القبور، أو تحت الشجرة المثمرة، أو على ضَفَّة⁣(⁣١) نهرٍ جار).

  وفي أحكام الهادي # [ص ٤٨]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط، وعن استنجائهم بأيمانهم.

  وروى في المنتخب [ص ٢٢]: وصححه عنه ÷ أنه قال: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، شرقوا أو غربوا».

  وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى # المجموعة الفاخرة ص⁣(⁣٢٤٨): عن أبيه، عن آبائه $، عن رسول الله ÷: «أنه نهى أن يستقبل الرجل الريح وهو يبول، ونهى أن يبول الرجل عرياناً⁣(⁣٢)، أو قائماً».

  ونهى ÷ أن يبال على قبر أو بين المقابر، ونهى عن الغائط على الطريق، ونهى أن يقضي الرجل حاجته من الغائط والناس ينظرون.

  وقال: «استتروا واستحيوا؛ فإن الستر والحياء من الإيمان» ونهى ÷ أن يستنجي الرجل بيمينه، ونهى أن يدخل الرجل يده في الإناء إذا قام من نومه حتى يغسلها.

القول في الاستنجاء

  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٤٦]، [العلوم: ١/ ٢٢]: حدَّثنا محمد، قال: وحدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، عن النبي ÷: أن امرأة سألته: هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: «لا، إلاَّ أن لا تجد الماء».


(١) ضفة بالفتح والكسر: جانب النهر، تمت نهاية.

(٢) أي مجرداً عن الثياب. تمت