المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في حد اللوطي

صفحة 458 - الجزء 1

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢١٣]، [الرأب: ٣/ ١٤٢٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (أمرنا رسول الله ÷: أن لا ننزع من ثياب القاذف شيئاً إلا الرداء).

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢١٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: من أقر بولده ساعة، ثم نفاه جلد الحد، وألحق به الولد.

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢١٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٣٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاماً وجارية في بطن، فأقرّ بأحدهما، وأنكر الآخر، قال علي: (إما أن يعترف بهما جميعاً، وإما أن ينكرهما).

  قال أبو جعفر: هذا هو المعمول عليه.

  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٤١٩]: قال السائل: قلت: فإن قذف غير الذي يجلد له؟ قال #: يجلد أيضاَ حداً مبتدأ لمن قذفه من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه جلد حدين في موضع واحد.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٨]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: في رجل أدخلت عليه امرأته، فلم يجدها عذراء، قال: (لا يصدق، وإن قذفها جلد).

باب في حدِّ اللوطي

  في مجموع زيد # [ص ٣٣٧]: عن آبائه، عن علي $: في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني: إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا.

  ونحوه في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢١٨]، [الرأب: ٢/ ١٤٤٠]: بسنده عن محمد، عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $.

  [٥/ ٥٢] وهو في شرح الأحكام لابن بلال |: بسنده عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن علي بن محمد، عن المحاربي، عن نصر بن مزاحم ... إلخ الإسناد المتقدم، عن علي #.