المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الوصية للوارث

صفحة 593 - الجزء 1

كِتَابُ الوَصَايا

باب في الوصية للوارث

  في مجموع الإمام زيد بن علي @ [ص ٣٧٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا وصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٢٦]: حكم رسول الله ÷ بأن لا وصية لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله، لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم، والباطل؛ لأنه ÷ قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلاً دون سائر ولده، ولم يختلف في هذه الرواية، والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.

  قال #: وإنما أراد رسول الله ÷ بقوله: «لا وصية لوارث» التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ماحكم الله له من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب، أو بعيد، فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حضر رسول الله ÷ على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بمالا يملكه دون سائرهم، وذلك فهو ما زاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم، ففعله جائز فيه، وحكمه ماض عليه يوصي به لمن شاء من قريب، أو بعيد؛ لأن الله قد أطلق له أن يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي، ورسول الله ÷ إلى أن يأمر بصلة الرحم، ويؤكدها، ويحث على التزيد أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يُخَرَّج قوله: «لاوصية لوارث» ولا يجوز عليه عندنا إلا على ماقلنا من أنه لم يجزها فيما لايملك مما زاد على الثلث.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٤٦]: وعن محمد، عن النبي ÷ قال: «لاتجوز وصية لوارث، ولا اقرار بدين».

  وعن الشعبي، عن علي صلى الله عليه، قال: (لا تجوز الوصية لوارث لا بقليل، ولا كثير إلا أن يشاء الورثة).