المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في التيمم

صفحة 66 - الجزء 1

القول في غسل ذي الجروح ونحوه

  في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ١١٤]، [العلوم: ١/ ٥٤]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل فليتوضأ وضوءه للصلاة، وليصب عليه الماء صباً).

  وهو في المجموع [ص ٨٤]: عن آبائه عن علي #.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١١٣]، [العلوم: ١/ ٥٤]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في الرجل يكون فيه القروح والجراحات والجدري قال: (أصبب عليه الماء صباً).

  ومثله في مجموع زيد أيضاً [ص ٨٣]: عن آبائه عن علي #.

  وفي الأمالي بالسند المتقدم أيضاً عن علي # [الرأب: ١/ ١١٤]، [العلوم: ١/ ٥٤]: أنه أتاه رجل، فقال: إن ابني أو أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف أصنع به؟ قال: (يمموه).

  وهو في مجموع زيد # [ص ٨٤]: عن آبائه بلفظ: (إن أخي أو ابن أخي .... إلخ)، وبلفظ: (نصنع).

  في شرح التجريد [ج ١/ص ٧٧]: وأَخْبَرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدَّثنا الناصر #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أَخْبَرنا أحمد بن عيسى إلى آخر سند الأمالي وروايتها المتقدم بلفظ: (إن ابن أخي به جدري).

القول فيما رخص للحائض والجنب

  في الأمالي [الرأب: ١/ ١٧٦]، [العلوم: ١/ ٧٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (يقرأ الجنب، والحائض، الآية والآيتين، ويمسان الدرهم فيه اسم الله، ويتناولان الشيء من المسجد).

  ومثله في مجموع زيد # عن آبائه. [ص ٨٩]

القول في التيمم

  في شرح التجريد [ج ١/ص ٧٨]: أَخْبَرنا محمد بن عثمان النقَّاش، قال: حدَّثنا الناصر #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن