شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصوم

صفحة 281 - الجزء 2

  المواضع، كالنية فيما هي شرط في صحته، على أن الحسن ومالكاً يوافقان في الإنزال بالنظر، والخلاف فيه بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي.

  ويؤكد علتنا للنظر ما روي عن النبي ÷: «العينان تزنيان واليدان تزنيان، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»⁣(⁣١). فنبه على أن حكم العينين حكم اليدين في استدعاء الشهوة.

  فإن قال من خالف في الإنزال عن النظر: إن العلة في القبلة واللمس وإتيان ما دون الفرجين أنه استدعاء الإنزال بالمباشرة.

  قيل له: علتكم لا تنافي علتنا، فنقول بهما، وتكون علتنا أعم وأرجح؛ لأن اختيار السبب مراعى عندهم؛ لأنه لو وقع ذلك في النوم لم يفسد صومه.

  ووجه قولنا: إن القضاء مستحب في المذي ما روي من نهي النبي ÷ الشاب عن القبلة، والأغلب في الشاب أنه إذا قبل أمذى، فأما الإمناء فهو نادر، فلولا أن للمذي تأثيراً ما في الصوم لم ينهه ÷ من غير تقييد بالأمر النادر، وهو الإمناء.

  فإن قيل: فمن الجائز ألا يمذي، ومع ذلك فلم يقيده بالمذي.

  قيل له: الأغلب من حال الشاب أنه يمذي، فكان العرف الغالب مغنياً عن التقييد.

  وأيضاً وجدنا العبادات التي [يؤثر فيها خروج المني⁣(⁣٢)] يؤثر فيها [خروج] المذي تأثيراً دون ذلك التأثير من جنسه؛ ألا ترى أن خروج المني لما أوجب الاغتسال كان خروج المذي موجباً للوضوء؟

  وقال أصحابنا في المحرم إذا قبل فأمنى: إن عليه بقرة، وإن أمذى ولم يمن فعليه شاة⁣(⁣٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند (١٤/ ٢١٨)، وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٦٧).

(٢) ما بين المعقوفين هنا والموضع الآتي من شرح التحرير للقاضي زيد (٢/ ٣١٤/ مخ).

(٣) لفظ شرح التحرير: وكذلك عندنا المحرم إذا قبل فأمنى فعليه بدنة، فإن أمذى ولم يمن فعليه بقرة.