شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاعتكاف و [القول في] ليلة القدر

صفحة 336 - الجزء 2

  كبناء المسجد والقنطرة وحفر السقاية والقبر.

  وقلنا: يستأجر من الثلث لأنه مما لا يختص المال، فلم يجب أن يكون حكمه حكم الزكوات إذا مات وهي عليه، ويجب أن يكون سبيله سبيل الحج.

  ويلزم الورثة إجازته، كما يلزمهم إجازة سائر وصاياه، ما لم يتجاوز الثلث.

مسألة: [في العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يوجبون على أنفسهم الاعتكاف]

  نص في الأحكام على أن العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب إذا أوجبوا الاعتكاف على أنفسهم - لزمهم، ولسيدهم أن يمنعهم غير المكاتب؛ لأن تصرفهم مستحق عليهم، فأما المكاتب فلا يجوز له منعه منه؛ لأنه قد ملك تصرفه.

مسألة: [في فضل ليلة القدر ووقتها]

  قال القاسم #: ليلة القدر من أولها إلى آخرها في الفضل سواء، وهي ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين من شهر رمضان.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي، وذلك قول الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ فِے لَيْلَةِ اِ۬لْقَدْرِۖ ١} الآية [القدر].

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل # في كوكبة من الملائكة يسلمون على كل قائم وقاعد، يدعون الله، إلا لمدمنٍ على خمر أو قاطع رحم»⁣(⁣١).

  وروي عنه ÷ أنه قال: «هي في العشر الأواخر، في الوتر منها، وهي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس من يومها⁣(⁣٢) حمراء ضعيفة»⁣(⁣٣).

  وروي عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ÷ عن ليلة القدر أفي رمضان


(١) روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٧٧، ٢٧٨).

(٢) في (أ): فيها من يومها.

(٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٣٣٠، ٣٣٢) في حديثين.