شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه

صفحة 338 - الجزء 2

كتاب الحج

باب القول في كيفية وجوب الحج وذكر فروضه

  يجب على كل بالغ حر مسلم استطاع إليه سبيلاً.

  والاستطاعة: هي الزاد، والراحلة، وصحة البدن، والأمان على النفس.

  نص في الأحكام على أن من لم يبلغ لا يجب عليه الحج⁣(⁣١)، ودل على أنه لا يجب على العبد بقوله: إن أحرم بغير إذن سيده فله أن يحله.

  ونص على أن الذمي سبيله سبيلهما في وجوب الحج عليه إذا أسلم، حيث ذكر أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم في وقت يمكنهم لحوق الوقوف بعرفة وقفوا وأدوا ما وجب عليهم⁣(⁣٢).

  فثبت بذلك من مذهبه ما ذكرنا من وجوب الحج على كل بالغ حر مسلم مستطيع.

  ونص في الأحكام⁣(⁣٣) على أن الاستطاعة هي: الزاد، والراحلة، والأمان على النفس، وروى فيه عن جده القاسم # صحة البدن.

  قال أبو العباس الحسني: وذكر محمد بن القاسم # فيما جمعه عن أبيه القاسم أن الحج يجب بوجود القوة والزاد. والمراد به عندي من كانت داره بمكة أو قريباً منها؛ ليوافق ذلك ما اشتهر عنه في رواية يحيى عنه في الأحكام ورواية النيروسي عنه في مسائله.

  ووجه قولنا: إن الحج يجب على كل بالغ حر مسلم استطاع إليه سبيلا: قول الله تعالى: {وَلِلهِ عَلَي اَ۬لنَّاسِ حَجُّ اُ۬لْبَيْتِ مَنِ اِ۪سْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاٗۖ}⁣[آل عمران: ٩٧].

  وثبت أن حج الصبي والعبد والذمي لا يقع عن حجة الإسلام، أما العبد


(١) الأحكام (١/ ٢٨١، ٣٠٧).

(٢) الأحكام (١/ ٢٨١).

(٣) الأحكام (١/ ٢٥١، ٢٨٩).