باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  يستحب للحاج والمعتمر إذا انتهى إلى الحرم أن يغتسل.
  وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  ووجهه: ما ذكره أبو العباس الحسني ¥ في النصوص أنه روي أن علياً والحسن والحسين ومحمد بن علي $ كانوا يغتسلون بذي طوى، وروي نحوه عن النبي ÷(٢) ولأنه لما أراد دخول ذلك الموضع الذي عظمت حرمته كان الغسل مستحباً [لما](٣) فيه من التطهر وإماطة الروائح الكريهة، كغسل الجمعات والعيدين ونحو ذلك.
مسألة: [فيما يفعله الحاج المفرد إذا دخل مكة]
  قال: والمفرد للحج إذا دخل مكة إن شاء طاف وسعى قبل الخروج إلى منى، وإن شاء ترك ذلك حتى يرجع. فإن أحب [تعجيل](٤) الطواف دخل المسجد متطهراً، فإن اغتسل كان أولى، ثم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود حتى يأتي باب الكعبة ثم يأتي الْحِجْر، ثم يأتي الركن اليماني، ثم يعود إلى الحَجَر، فيفعل ذلك حتى يطوف سبعاً، يرمل في ثلاثة ويمشي في الأربعة الباقية، ويستلم الأركان كلها، وما لم يقدر عليه منها أشار بيده إليه.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام(٥).
  قلنا: إنه إذا دخل مكة طاف وسعى إن شاء قبل الخروج إلى منى لما روي أن النبي ÷ فعله(٦).
(١) الأحكام (١/ ٢٥٧) والمنتخب (٢٠٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٤) ومسلم (٢/ ٩١٩).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب) ونسخة في (د).
(٤) ما بين المعقوفين من (ج، د).
(٥) الأحكام (١/ ٢٥٧).
(٦) هو في حديث جابر في صفة حج النبي ÷.