شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 421 - الجزء 2

مسألة: [في النفر الأول والثاني]

  قال: ثم إن أحب الرجوع إلى مكة في هذا اليوم نفر ورجع إليها بعد زوال الشمس وبعد الرمي.

  وقال القاسم #: ويترك باقي الحصى، وهو إحدى وعشرون حصاة؛ لأن الحصى كلها سبعون حصاة.

  وإن أحب الخروج في⁣(⁣١) النفر الثاني أقام إلى الغد، فإذا ارتفع النهار أتى الجمرات ورماها بباقي الحصى كما رماها في الأول والثاني وعاد إلى مكة.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب إلا ما حكيناه عن القاسم # فإنه منصوص عليه في مسائل النيروسي، ومروي عنه في الأحكام، ونص في الأحكام والمنتخب على أنه بالخيار إذا نفر في النفر الثاني بين أن يكون رميه ونفره قبل الزوال وبين أن يكونا بعده، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يرمي إلا بعد زوال الشمس.

  قلنا: إن له أن ينفر في النفر الأول إن شاء وينفر في الثاني إن شاء لقول الله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِے يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ٢٠١].

  وقلنا: إنه إن نفر في النفر الأول ترك باقي الحصى لأن الرمي في اليوم الثالث يجب بالمقام، فإذا لم يقم وخرج في النفر الأول لم يلزمه الرمي، وإذا لم يلزمه الرمي لم يكن للحصى حكم، فلذلك قلنا: إنه يتركها؛ لأن سبيلها سبيل سائر الحصى.

  وقلنا: إن من نفر في النفر الثاني إن شاء نفر ورمى قبل الزوال وإن شاء بعده لأن المقام لما كان موقوفاً على اختياره جعلنا له الخيار في مقداره، وأيضاً لا خلاف أن من أصبح في منى اليوم الثالث لم يجز له النفر إلا بعد الرمي، فلولا أن


(١) في (أ): إلى.