باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
مسألة: [في الكلام في الطواف]
  قال القاسم #: ويكره الكلام في الطواف، فإن تكلم لم يفسد.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  ووجهه أنه موقف عظيم، وعبادة تشتمل على الذكر، فاستحببنا ترك الكلام فيها.
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه»(١).
  وروى أيضاً بإسناده عن طاووس أنه قال: «إني لأعدها(٢) غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعاً لا يكلمني أحد»(٣). ولا خلاف في أن الكلام لا يفسده.
مسألة: [فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة]
  من نسي السعي بين الصفا والمروة استحب له الرجوع ليقضيه، فإن لم يمكنه أجزأه دم، ومتى عاود الحج قضاه، ومن طاف بينهما من غير وضوء لم يكن عليه شيء.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤)، وهو قول زيد بن علي @؛ لتنصيصه على أن فروض الحج ثلاثة.
  وروى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء أنهما أوجبا على تاركه دماً فقط(٥). وإليه ذهب أبو حنيفة.
  وقال الشافعي: هو شرط في الحج مثل طواف الزيارة.
  والذي يدل على ذلك قوله ÷: «الحج عرفة، فمن أدركها أدرك الحج»، فظاهره يدل على أن الحج هو الوقوف بعرفة فقط، وأن من أدركه فقد أدرك الحج، وهو يوجب أن ترك السعي لا يمنع تمام الحج.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٧).
(٢) في (أ): ألا أعدها. وفي (ب): لأني أعدها. وفي (ج): لا أعدها. والمثبت من (د) ومصنف ابن أبي شيبة.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٧).
(٤) الأحكام (١/ ٣٠٣).
(٥) المصنف (٣/ ٢٨١).