باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  جميعه منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: أنه لا خلاف فيمن حلق بعض رأسه وهو محرم أنه يلزمه دم، وأنه لو حلق من رأسه شعرة أو شعرتين لزمه أن يتصدق، فصار ذلك أصلاً في جملة من الأفعال يوجب تركها الدم، ويوجب ترك اليسير منه صدقة. وكذلك لا خلاف في أن قتل الصيد يوجب دماً، وإن أخذه ونتف شيئاً يسيراً من ريشه ووبره وجبت صدقة، فلما ثبت ذلك وثبت فيمن ترك الرمي جملة أنه يلزمه الدم قلنا: إن من ترك حصاة أو حصاتين إلى أن يصير المتروك أقل [من أربع](٢) يلزمه عن كل حصاة صدقة، فإذا(٣) صار المتروك أكثر لزمه دم؛ لأن الأكثر في حكم الكل في الحلق وغيره.
مسألة: [في الوقت الذي يكره فيه الطواف]
  قال: ولا يكره الطواف في شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي تكره فيها الصلاة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ووجهه: أن من السنة أن يصلي عقيب كل أسبوع ركعتين، وهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها على ما ذكرناه في باب الصلاة، والطائف في هذه الأوقات لا بد له من الدخول في أحد الأمرين اللذين ذكرنا: إما أن يطوف ويصلي، وقد كرهت الصلاة فيها، أو يطوف ولا يصلي عقيب الطواف، وقد كره أيضاً ذلك؛ فلذلك قلنا: إن الطواف فيها مكروه.
  فأما في غيرها من الأوقات فلا يكره الطواف في شيء منها؛ لأنها لا تكره
(١) الأحكام (١/ ٣٠٣).
(٢) ما بين المعقوفين مظنن به في هامش (أ).
(٣) في (أ): وإذا.
(٤) الأحكام (١/ ٢٦٨).