باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
صفحة 445
- الجزء 2
  فإن قيل: فقد قال النبي ÷: «أتاني جبريل # وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية».
  قيل له: ظاهره يوجب رفع الصوت، وهو غير واجب بالإجماع، والأمر به يجب أن يكون ندباً.
  وقال: لا ينبغي أن يتركها متعمداً؛ لأنه لا خلاف فيه، ولأنها إن لم تكن واجبة فلا خلاف في أنها مسنونة.