شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحج

صفحة 487 - الجزء 2

  وعن عثمان أنه رأى رجلاً بذي الحليفة يريد أن يحرم وقد دهن رأسه، فأمر به فغسل رأسه بالطين⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص⁣(⁣٢) الطيب في مَفْرِق رسول الله ÷ وهو محرم⁣(⁣٣).

  قيل له: يحتمل ذلك أن تكون رأته بعدما رمى النبي ÷ جمرة العقبة، فأرادت بقولها: «وهو محرم» أن حكم الإحرام كان باقياً عليه، فقد روي ما يوضح هذا التأويل عن ابن عباس ¥ أنه قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»، فقال له رجل: والطيب، فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ÷ يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو⁣(⁣٤)؟

  ويحتمل أيضاً أن تكون أجزاء بقيت من الطيب في رأسه بعدما غسل وذهبت رائحته.

  ويحتمل أيضاً أن تكون تلك الأجزاء بقيت وهو لا يعلم ذلك، كما⁣(⁣٥) روي أنه ÷ اغتسل فبقيت لمعة من جسده، ولا شك أنها بقيت وهو لا يعلم ذلك.

  فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله ÷ بالغالية⁣(⁣٦)، وروي: طيبته لإحرامه⁣(⁣٧).


(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٦).

(٢) الوبيص: البريق واللمعان.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ٦٢) ومسلم (٢/ ٨٤٧).

(٤) أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند (٤/ ٥).

(٥) في (ب): وذلك كما.

(٦) نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. (نهاية).

(*) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٣٠) والدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٣) بلفظ: كنت أطيب ... إلخ.

(٧) أخرجه البخاري (٢/ ١٣٦) ومسلم (٢/ ٨٤٦).