باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
مسألة: [في بطلان نكاح المحرم وإنكاحه]
  قال: ونكاح المُحْرِم باطل، وكذلك إنكاحه.
  وهذا منصوص عليه في كتاب الأحكام(١)، وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الحج، فلا طائل في إعادته.
مسألة: [في تحريم نكاح المعتدة والحكم إن فعلا ذلك مع الجهل]
  قال: ولا يحل للرجل أن ينكح المرأة وهي في عدة من غيره، فإن فعلا ذلك جهلاً كان النكاح باطلاً، وللمرأة المهر على الثاني إن كان دخل بها، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من يوم دخل بها الزوج الثاني أو لستة أشهر فهو للزوج الثاني، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للزوج الأول.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  أما ما ذكرناه من فساد النكاح الواقع في العدة على ما بيناه فمما لا خلاف فيه بين المسلمين، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ اَ۬لنِّكَاحِ حَتَّيٰ يَبْلُغَ اَ۬لْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۖ}[البقرة: ٢٣٥].
  أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: أخبرنا الناصر للحق #، قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما، ويجعل مهرها في بيت المال، ولا يجتمعان أبداً، وعاقبهما، فقال علي #: (ليس هكذا، هذه الجهالة، ولكن يفرق بينهما، وتستكمل بقية العدة، ثم تستقبل عدتها من الآخر) فحمد الله عمرٌ وأثنى عليه وقال: ردوا الجهالات أيها الناس إلى السنة.
  وأخبرنا أبو الحسين، قال: حدثنا الناصر، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال:
(١) الأحكام (١/ ٢٧٦).
(٢) الأحكام (١/ ٣٣١).