شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 67 - الجزء 3

  حدثنا إبراهيم، عن أبي مالك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عُمَر أنه قال في امرأة تزوجت في عدتها قال: يفرق بينهما ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال وقال: علي #: (يفرق بينهما، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستأنف ثلاثة قروء من الآخر، ثم يخطبها الآخر إن شاء) فصار إبطال النكاح وفاقاً بين علي وعمر، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.

  وجعلنا المهر لها بما استحل من فرجها لقول النبي ÷ في النكاح بغير ولي: «هو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها»، وقد مضى إسناده في مسألة النكاح بغير ولي، فصار ذلك أصلاً لإيجاب المهر في كل وطءٍ وقع بشبهة.

  وقلنا: إن المهر لها لأن النبي ÷ قال ذلك، وهو قول علي # على ما ذكرناه في الحديث المتقدم، وفي أحد الحديثين أن عمر قال: هو لبيت المال ثم رجع إلى قول علي #.

  وروى أيضاً هناد بن السري في كتاب النكاح بإسناده عن الحكم عن علي # وعمر نحو ذلك، قال الحكم: ثم رجع عمر إلى قول علي فصار ذلك وفاقاً، ولم يحك فيه خلاف.

  وأكد أيضاً ما روى هناد بن السري بإسناده عن قتادة عن ابن المسيب في امرأة تزوجت في عدتها فقضى عمر بأن يفرق بينهما، وضربهما دون الحد، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها.

  وما ذكرناه من أنها إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر منذ دخل بها الثاني فهو للثاني، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للزوج الأول هذا إن كان منذ فارقها الزوج الأول أربع⁣(⁣١) سنين أو أقل على ما ذكره في المنتخب⁣(⁣٢)، فإن


(١) في (أ، ج): بأربع.

(٢) المنتخب (٢٦٨).