كتاب النكاح
  جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني ولأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول لم يلحق بالأول ولا بالثاني.
  وتحصيل المذهب على ما بينه في المنتخب أنها متى جاءت بولد في وقت يصح أن يلحق بأحد الزوجين ولم يصح أن يلحق بالآخر فإنه يلحق بالذي يصح أن يلحق به دون الذي لا يصح أن يلحق به، فإن جاءت به في وقت لا يصح أن يلحق بواحد منهما لم يلحق بواحد منهما، وهذا مما لا خلاف فيه، فأما إذا جاءت به في وقت يصح أن يلحق بكل واحد منهما - وهو الذي ذكره في الأحكام - فقد اختلف فيه، فقال(١) الشافعي: يرجع فيه إلى القيافة(٢)، وقال أبو حنيفة: يلحق بالأول، وقال يحيى #: يلحق بالثاني.
  أما الكلام في بيان أقل الحمل وأكثره فسيجيء بعد في موضعه من هذا الكتاب. وأما الكلام على الشافعي في بيان بطلان حكم القيافة وأنه لا يجوز الرجوع إليه فسنبين الكلام فيه بعد هذا في مسألة الأمة إذا وطئها رجلان ثم جاءت بولد، فإذا بطل القول بالقيافة سقط قوله.
  وأما الكلام على أبي حنيفة - وهو الذي يختص هذا الموضع - فهو أنه لا خلاف بيننا وبينه أنها لو جاءت به بعد سنتين منذ فارقها الأول ولستة أشهر منذ دخل بها الثاني أن الولد يلحق بالثاني، فكذلك إن جاءت به قبل الحولين منذ فارقها الأول، والعلة أنها أتت به في زمن(٣) يصح أن يلحق بالثاني من غير أن يظهر(٤) بها الحبل قبل دخول الثاني، فوجب أن يلحق به. وليس لأحد أن يدعي في علتنا أنها لا تؤثر؛ لأنها على أصلنا مؤثرة؛ لأن بعد الحولين قبل استكمال أربع
(١) في (أ، ج): قال.
(٢) في (ج): القافة.
(٣) في (أ، ج): زمان.
(٤) في (د): ظهر.