باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
مسألة: [في ثبوت الخيار في النكاح الموقوف]
  قال: فإذا كان ذلك فلها الخيار، فإن اختارت نفسها انفسخ النكاح بلا طلاق.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  ولا خلاف أن النكاح الموقوف على البالغة فيه الخيار لها إذا علمت.
  ويدل على ذلك: ما مضى في الخبرين أن النبي ÷ خير التي زوجها أبوها وهي كارهة، وما في الحديث الآخر من أن النبي ÷ جعل الأمر إليها.
  وقلنا: إنه فسخ للنكاح بغير طلاق لأنه أشبه الرد بالعيب ونحوه، وأشبه أيضاً في البيع الرد بالعيب أو بخيار الرؤية أو بخيار الشرط في أنه يرفع العقد ويفسخ ولا يعقد عقد ثان، ولأنه فرقة لا تختص الزوج فلم يجب أن يكون طلاقاً.
مسألة: [في جواز إنكاح سائر الأولياء للصغيرة وأن لها الخيار بعد بلوغها]
  قال: وإن كانت المرأة غير بالغة وزوجها وليها كان للزوج أن يدخل بها قبل بلوغها، ولها الخيار بعد البلوغ، ولها المهر بما استحل من فرجها.
  نص في الأحكام(٢) على أن نكاح سائر الأولياء للصغيرة جائز، وأن لها الخيار إذا بلغت.
  ونص في المنتخب(٣) على جميع ما تضمن هذا الفصل، ونص فيه أيضاً على أن حكم الصغيرة والكبيرة في هذا الباب واحد، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف لم يجعل لها الخيار إذا بلغت. وقال القاسم #: لا ينكح الصغيرة إلا أبوها، وقال الناصر #: إلا أبوها أو جدها، وهو قول الشافعي.
(١) المنتخب (٢٣٦).
(٢) الأحكام (١/ ٣٣٧).
(٣) المنتخب (٢٣٦).