باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح
  أنهم ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة بدون مهر مثلها، وللأب أن يفعل ذلك، وأنهم لا ولاية لهم مع ولاية الأب، ولأن أصل الولاية عندنا موضوعة على التعصيب، وقد علمنا أن تعصيب الأب يسقط تعصيب سائر الأولياء، فوجب أن تكون ولايته أقوى؛ لكون سببها أقوى.
  وإذا ثبت أن ولايتهم أضعف وجب أن يثبت لها الخيار في رفع عقدهم كما ثبت لها الخيار في رفع عقد الأب حين صارت ولايته أضعف.
  وقد حكي إثبات الخيار لها عن ابن عمر وطاووس وعطاء والحسن.
  وقلنا: إنها إن اختارت الفسخ كان المهر لها إذا كان قد وطئها لأنه لا خلاف فيه، ولأن الوطء الواقع بالشبهة إذا أوجب المهر كان الوطء الواقع في النكاح الصحيح أولى بذلك؛ لأن كل وطء يقع في غير ملك اليمين لا بد فيه من حد أو مهر.
مسألة: [في أن البالغة إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى دخل بها زوجها كان لها الخيار إذا علمت]
  قال: والبالغة إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى دخل بها زوجها كان لها الخيار إذا علمت، فإن لم تختر نفسها فلا خيار لها بعد ذلك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: أن خيارها لا يبطل إلا إذا تركته مع التمكن منه، وهي في حكم من لا تتمكن منه إذا لم تعرفه ولم تحط به علماً، يكشف ذلك أنها لو وطئت وهي نائمة أو مغمى عليها لم يبطل خيارها إذا أفاقت لما لم تتمكن من الخيار، كذلك إذا وطئت وهي لا تعلم أن لها الخيار.
(١) الأحكام (١/ ٣٣٧).