شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 85 - الجزء 3

فصل: [في أن ولاية الجد في النكاح ليست كولاية الأب]

  قال يحيى بن الحسين # في الصغيرة إذا زوجها الأولياء: لها الخيار، وخص الأب فقال: لا خيار لها إذا كان المزوج لها هو الأب. فدل ظاهر كلامه أنه يجري الجد مجرى سائر الأولياء، ولا يجريه مجرى الأب، وهو قول مالك، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الجد كالأب، وذهبت الإمامية إلى أن الجد أولى من الأب؛ لأنه قد يلي الأب، والأب لا يليه.

  ووجه ما ذهبنا إليه أنه يدلي بالأب، فوجب أن تكون ولايته كسائر الأولياء غير الأب؛ دليله الأخ. أو يقال: إنه لا تعصيب له مع الأب فأشبه سائر الأولياء العصبات. أو يقال: إنه لا حظ له في الولاء مع الأب فأشبه سائر العصبات.

  ولا خلاف بيننا وبين الناصر والشافعي أنه يقاسم الإخوة؛ فيجب أن يكون كأحدهم في ولاية النكاح؛ دليله الإخوة بعضهم مع بعض.

  ولا خلاف أن الجد لا يثبت له ولاية مع ولاية الأب، فوجب أن تكون ولايته أضعف كما قلنا في سائر الأولياء.

  فأما ما ذهبت إليه الإمامية فهو خطأ؛ لأنه لا يلي على الأب إذا كان رشيداً، فوجب ألا يلي ولده مع ثبوت ولايته؛ ولأنه عندهم يقاسم الإخوة ويَسقط مع الأب، فوجب أن تكون ولايته أضعف من ولاية الأب، فكيف يقال: إن ولايته أقوى من ولاية الأب؟

  فإن قيل: إن ولايته ولاية تشتمل على النكاح والمال فأشبه ولاية الأب.

  قيل له: ما اعتبرناه أولى؛ لأن ولاية المال لا مدخل لها في ولاية النكاح، ألا ترى أن الوصي له الولاية في المال ولا ولاية له في النكاح؟ وابن العم له ولاية النكاح وليس له ولاية المال؟ على أن ذلك منتقض بالعم إذا صار وصياً، فإنه يجمع ولاية المال وولاية النكاح.