شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 86 - الجزء 3

  فإن قيل: فإن ولايته للمال والنكاح من وجهين، فلا يجب أن يكون سبيله سبيل الأب.

  قيل له: هذا وإن منع من النقض فلا يؤثر؛ لأن الولاية إذا حصلت فلا فصل أن تحصل من جهة أو من جهتين.

  ونص في الفنون⁣(⁣١) على أن ولاية الحاكم كولاية سائر الأولياء، وأن الصغيرة إذا بلغت كان لها الخيار في فسخ ما عقد الحاكم عليها، وهو قول محمد بن الحسن، وروي عن أبي حنيفة أن ولاية الحاكم مثل ولاية الأب.

  ووجهه: أن الحاكم لما قام مقام المسلمين وجب أن تكون ولايته أكثر ما فيها أن تكون مثل ولاية العم والأخ، وأيضاً وجدنا ولاية الحاكم أضعف الولايات؛ لأنها لا تثبت مع ثبوت شيء من الولايات نسباً ولا سبباً، وهي ولاية الاضطرار، فلم يجب أن تكون أقوى من ولاية العم والأخ، ولم يجب أن تكون مثل ولاية الأب؛ لأنا قد بينا أن للضعف والقوة تأثيراً في هذا الباب، ولا يصح الاعتماد على أن ولاية الحاكم ولاية تشتمل على المال والنكاح؛ لأنا قد بينا سقوط ذلك، وبينا أن الاعتبار بقوة الولاية وضعفها أولى.

مسألة: [في حد بلوغ المرأة]

  قال: وحد البلوغ خمس عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فإن حاضت كان ذلك بلوغاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  لا خلاف أن الحيض بلوغ، واختلفوا في السن، فقال الشافعي وأبو يوسف: إن خمس عشرة سن البلوغ، وقال أبو حنيفة: سن البلوغ ثماني عشرة سنة.

  والدليل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال:


(١) الفنون (٦٤٤).

(٢) الأحكام (١/ ٣٣٧).