شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 103 - الجزء 3

  أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ÷: «خذ منهن أربعاً»⁣(⁣١).

  وبما روي عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأمرني رسول الله ÷ أن أختار منهن أربعاً⁣(⁣٢).

  وما روي عن فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي ÷ فقال: «طلق إحداهما»⁣(⁣٣) وفي بعض الأحاديث: «طلق أيهما شئت»⁣(⁣٤).

  قيل لهم: الكلام في هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه:

  أحدها: أن هذه العقود يجوز أن تكون كانت قبل تحريم الجمع بين الأختين وتحريم الجمع بين الخمس، فلا تكون وقعت باطلة يوم وقعت، وتقرير ما هذا سبيله في الإسلام مما لا نأباه.

  وقد دل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا خلاد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن شجاع، عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة كان تزوجهن في الجاهلية، فقال له النبي ÷: «خذ منهن أربعاً» فبين أن نكاحهن كان في الجاهلية، فبان أنه كان قبل استقرار الشرع وتحريم الجمع بين أكثر من أربع، وكذلك قوله لفيروز الديلمي: «طلق إحداهما» يدل على أن النكاح كان وقع صحيحاً؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بنكاح صحيح، وهذا يوجب أن وقوعه كان قبل تحريم الجمع بين الأختين.


(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٢٧) وابن ماجه (١/ ٦٢٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٢).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٨) وابن ماجه (١/ ٦٢٨).

(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٢٧).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٨، ١٣٩) وابن ماجه (١/ ٦٢٧).