شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 105 - الجزء 3

  قيل له: ليس سبيل المسألتين سبيلاً واحداً؛ وذلك أن من تزوج بخمس في عقد واحد يكون عقد كل واحدة منهن فاسداً؛ لأنه جامعٌ بعقد كل واحدة منهن بين خمس، وليس كذلك سبيل من تزوج بأجنبية وذات رحم محرم؛ لأنه بأن جمع بكل واحدة منهما بينهما لا يجب فساده، ألا ترى أنه لو تزوج كل واحدة منهما على صاحبتها ثبت نكاح الأجنبية وبطل نكاح ذات الرحم المحرم؟ فكذلك إذا جمع بينهما. ولو أنه تزوج واحدة ثم أربعاً ثبت نكاح الواحدة وفسد نكاح الأربع، فلا بد من حصول الفساد في التي زادت على الأربع، وليس واحدة من الخمس أولى بذلك من صاحبتها، فوجب فساد نكاحهن؛ لأن الفساد فيهن لا يتعين، والفساد في الأجنبية وذات الرحم متعين.