شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 106 - الجزء 3

باب القول في ذكر الأولياء

  أولياء المرأة في الإنكاح هم العصبة، وأولاهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم وإن سفل، ثم ابن العم لأب وإن سفل، ثم ابن عم الأب⁣(⁣١) وإن بعد، ثم المولى، وهو المعتق.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  ما ذهبنا إليه من أن الابن أولى بالإنكاح من الأب هو قول مالك وأبي يوسف، وقال محمد والشافعي: الولي هو الأب دون الابن.

  والأصل في هذا ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجد⁣(⁣٣)، والعلة أنه لا تعصيب للجد مع الأب، فوجب أن يكون الابن أولى من الأب؛ إذ لا تعصيب للأب مع الابن.

  ويبين صحة هذا الاعتبار أنا وجدنا الولاية مقصورة على التعصيب، ووجدنا كل من لا تعصيب له مع غيره يكون ذلك الغير أولى بالإنكاح منه، كالأخ للأب والأم مع الأخ لأب، وكالأخ لأب مع ابن العم⁣(⁣٤)، وكالعم لأب وأم مع العم لأب.

  فإن قيل: فالجد يعود ذا سهم عندكم مع الإخوة، ويكون التعصيب لهم، ومع هذا فقد قلتم: إن الجد أولى من الأخ.

  قيل له: الجد عندنا يقاسم الإخوة في بعض الأحوال على جهة التعصيب،


(١) ابن عم الأب ليس مذكوراً في الأحكام ولا في المنتخب.

(٢) الأحكام (١/ ٣١٦) والمنتخب (٢٣٤).

(٣) قد تقدم أن الإمامية تقول: إن الجد أولى من الأب.

(٤) ظنن في (أ) بـ: الأخ.