باب القول في ذكر الأولياء
  الفرائض فلأولى رجل(١) ذكر»(٢)، ولا خلاف أن الابن والأب إذا اجتمعا كان فاضل المال للابن، فثبت أنه أولى، فإذا ثبت بما بيناه من(٣) أن الولاية في النكاح طريقها التعصيب بان صحة ما ذكرناه إلى آخر الفصل.
مسألة: [في أنه يستحب للابن أن يوكل الأب والجد بالعقد]
  قال: ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه وتوكيله.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ووجهه: ما روي عن النبي ÷ من قوله: «لا يؤمن الرجل أباه وإن كان أفقه منه»، فأوجب تعظيمه وتوقيره، وقال أيضاً في حديث القسامة: «الكبر الكبر»(٥) تنبيهاً على توقير الأسن، وروي: «ليس منا من لم يرحم الصغير ويوقر الكبير»(٦).
مسألة: [في أنه لا ولاية لمن لم يبلغ ولا لمختل العقل]
  قال: ولا ولاية لمن لم يبلغ، والبلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو الإنبات، وكذا القول فيمن اختل عقله، إلا أن ترضى المرأة ويجيز عقده سائر الأولياء.
  نص في الأحكام على ما ذكرناه في البلوغ، ونص فيه على ما ذكرناه في الأب المختل العقل إذا زوج ابنته(٧).
  أما الاحتلام فلا خلاف بين المسلمين أنه بلوغ.
(١) في نسخة في (أ، د): عصبة.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٣٤) وأبو داود (٢/ ٣٣١).
(٣) كذا في المخطوطات. وينظر أين فاعل «ثبت»؟
(٤) الأحكام (١/ ٢٨٩).
(٥) أخرجه البخار ي (٩/ ٩)، ومسلم (٣/ ١٢٩١).
(٦) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٥) والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٩).
(٧) الأحكام (١/ ٣٣٥، ٣٣٨).