شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يرد به النكاح

صفحة 199 - الجزء 3

مسألة: [في رجوع الزوج بما لزمه للمعيبة على الولي المدلس]

  قال: ولو أن ولياً دلس بمعيبة على رجل فتزوجها ودخل بها كان للمرأة عليه المهر، ورجع الزوج به على الولي.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١)، ونص فيه على أنه يلزم الولي إذا عرف العيب ودلس، وهو قول مالك، وحكي عن⁣(⁣٢) ابن أبي هريرة أنه القول القديم للشافعي.

  والأصل فيه: ما ذكره يحيى بن الحسين ~ في الأحكام⁣(⁣٣) أن أمير المؤمنين # رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية، وأخرى من عجمية، فزوج التي هي من العربية من رجل، وأدخل عليه⁣(⁣٤) بنت العجمية، فقضى # للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى للزوج بالمهر على أبيها؛ لتغريره، وقضى للزوج بزوجته.

  فبان بهذا وجوب المهر على الولي إذا غر.

  وأخبرنا عبدالرحمن بن محمد الأبهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي الصدفي، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها زوجها ثم اطلع على ذلك بعد ما مسها فيريد الخصومة فيها أن لها صداقاً⁣(⁣٥) بمسيسه إياها، وأن ذلك على وليها.

  فلما ثبت ذلك عن علي # وعمر ولم يرو خلافه عن غيرهما جرى مجرى الإجماع. على أن الخلاف في الصدر الأول كان على وجهين: كان⁣(⁣٦) منهم من لا


(١) المنتخب (٢٤٩).

(٢) «عن» ساقطة من (د).

(٣) الأحكام (١/ ٣٣٧، ٣٣٨) وفيه: فقضى له أن الصداق للتي دخل بها - ابنة الأعجمية - وقضى له بابنة العربية، وجعل صداقها على أبيها. وهو في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٢٨، ٢٩) والمحلى لابن حزم (٩/ ١١١).

(٤) في (أ): إليه.

(٥) في (د): صداقها.

(٦) «كان» ساقطة من (د)، وفي (أ): لأن.