باب القول فيما يرد به النكاح
مسألة: [في رجوع الزوج بما لزمه للمعيبة على الولي المدلس]
  قال: ولو أن ولياً دلس بمعيبة على رجل فتزوجها ودخل بها كان للمرأة عليه المهر، ورجع الزوج به على الولي.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١)، ونص فيه على أنه يلزم الولي إذا عرف العيب ودلس، وهو قول مالك، وحكي عن(٢) ابن أبي هريرة أنه القول القديم للشافعي.
  والأصل فيه: ما ذكره يحيى بن الحسين ~ في الأحكام(٣) أن أمير المؤمنين # رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية، وأخرى من عجمية، فزوج التي هي من العربية من رجل، وأدخل عليه(٤) بنت العجمية، فقضى # للتي أدخلت عليه بالمهر، وقضى للزوج بالمهر على أبيها؛ لتغريره، وقضى للزوج بزوجته.
  فبان بهذا وجوب المهر على الولي إذا غر.
  وأخبرنا عبدالرحمن بن محمد الأبهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي الصدفي، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها زوجها ثم اطلع على ذلك بعد ما مسها فيريد الخصومة فيها أن لها صداقاً(٥) بمسيسه إياها، وأن ذلك على وليها.
  فلما ثبت ذلك عن علي # وعمر ولم يرو خلافه عن غيرهما جرى مجرى الإجماع. على أن الخلاف في الصدر الأول كان على وجهين: كان(٦) منهم من لا
(١) المنتخب (٢٤٩).
(٢) «عن» ساقطة من (د).
(٣) الأحكام (١/ ٣٣٧، ٣٣٨) وفيه: فقضى له أن الصداق للتي دخل بها - ابنة الأعجمية - وقضى له بابنة العربية، وجعل صداقها على أبيها. وهو في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٢٨، ٢٩) والمحلى لابن حزم (٩/ ١١١).
(٤) في (أ): إليه.
(٥) في (د): صداقها.
(٦) «كان» ساقطة من (د)، وفي (أ): لأن.