باب القول في نكاح المماليك
باب القول في نكاح المماليك
  المماليك حكمهم في عدد النكاح والطلاق حكم الأحرار.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وذهب مالك وأبو ثور إلى أن العبد ينكح أربعاً مثل قولنا، وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا ينكح إلا اثنتين.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ [مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ]}[النساء: ٣]، فعم، ولم يخص الخطاب عبداً من حر، فوجب أن يستوي فيه العبد والحر.
  فإن قيل: فقد قال الله تعالى في آخره: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} فدل ذلك على أن الخطاب للأحرار؛ إذ لا يجوز عندكم للعبد أن يطأ بملك اليمين.
  قيل له: عن هذا جوابان: أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون صدر الآية عاماً وعجزها خاصاً، وخصوص عجزها لا يمنع من عموم صدرها، فلا يمتنع أن يكون ما ذكرنا عاماً في الحر والعبد.
  والثاني: أن بعض أهل العلم تأول ذلك على أن المراد به نكاح ملك اليمين، وهذا غير ممتنع في العبيد.
  فإن قيل: فقد روي أن هذه الآية نزلت في شأن قوم في حجورهم يتامى وأموالهم، وذلك حكم الأحرار، وهذا يمنع من(٢) دخول العبيد(٣) فيها.
  قيل له: ورود الآية على سبب لا يمنع أن تعم(٤) من له سبب ومن لا سبب
(١) الأحكام (١/ ٣٦٠).
(٢) «من» ساقطة من (د).
(٣) في (ج، د): العبد.
(٤) في المخطوطات: يعم.