شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 201 - الجزء 3

باب القول في نكاح المماليك

  المماليك حكمهم في عدد النكاح والطلاق حكم الأحرار.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وذهب مالك وأبو ثور إلى أن العبد ينكح أربعاً مثل قولنا، وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا ينكح إلا اثنتين.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ [مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ]}⁣[النساء: ٣]، فعم، ولم يخص الخطاب عبداً من حر، فوجب أن يستوي فيه العبد والحر.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى في آخره: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ} فدل ذلك على أن الخطاب للأحرار؛ إذ لا يجوز عندكم للعبد أن يطأ بملك اليمين.

  قيل له: عن هذا جوابان: أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون صدر الآية عاماً وعجزها خاصاً، وخصوص عجزها لا يمنع من عموم صدرها، فلا يمتنع أن يكون ما ذكرنا عاماً في الحر والعبد.

  والثاني: أن بعض أهل العلم تأول ذلك على أن المراد به نكاح ملك اليمين، وهذا غير ممتنع في العبيد.

  فإن قيل: فقد روي أن هذه الآية نزلت في شأن قوم في حجورهم يتامى وأموالهم، وذلك حكم الأحرار، وهذا يمنع من⁣(⁣٢) دخول العبيد⁣(⁣٣) فيها.

  قيل له: ورود الآية على سبب لا يمنع أن تعم⁣(⁣٤) من له سبب ومن لا سبب


(١) الأحكام (١/ ٣٦٠).

(٢) «من» ساقطة من (د).

(٣) في (ج، د): العبد.

(٤) في المخطوطات: يعم.