كتاب النكاح
  الغاصب ضامن للمغصوب، ومع ذلك فلا يحصل مالكاً له، وإذا ثبت ذلك لم يجب أن يسقط عنه ضمان نصف قيمة الولد.
  فإن قيل: ألستم تقولون في الغاصب للنوى والبيض إذا زرع النوى وحضن البيض: إنه يصير مالكاً لهما، وإنه ليس لمالكهما من قبل غير قيمتهما؟ فما أنكرتم أن يكون ذلك سبيل المستهلك للأمة بالاستيلاد؟
  قيل له: لا نقول في الغاصب: إنه يملك وإن قلنا: إنه ليس للمغتصب منه إلا قيمة ما غصب حتى يؤدي القيمة برضاه أو حكم الحاكم، فكذلك الأمة.
  وقلنا: إنه يضمن نصف قيمة الولد يوم يولد(١) لأنه الوقت الذي حصل والده مانعاً لسيد الأمة منه مع كونه في حكم الملك، فأشبه الغاصب في أنه يضمن المغصوب يوم يغصبه؛ لأنه الوقت الذي يحصل فيه المنع من الغاصب للمغصوب [منه]، وكذلك ما اختلفنا فيه، ويؤكد ذلك أنه الوقت الذي ينفرد المولود فيه بحكم نفسه، فكان ذلك الوقت أولى أن يراعى فيه(٢) حكم قيمته.
  وقلنا: إن الشريك إن كان أخاه(٣) لم يضمن له نصف قيمته لأن الدلالة قد دلت على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه على ما نبينه من بعد، فإذا ثبت ذلك لم يجب أن يضمنه الواطئ؛ لأن الولد لما عتق على المالك للرحم التي بينهما لم يحصل الوطء مانعاً له من حقه، فلم يلزمه ضمان قيمته.
  وقلنا: إن حكم الشركاء فيه حكم الشريكين لأن الحقوق الثابتة بالشركة لا تنفصل بين أن تكون لشريكين أو لشركاء(٤).
(١) في (أ): ولد.
(٢) في (د): في.
(٣) في (أ): أخا له.
(٤) في (أ، ج): للشريكين والشركاء.