شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 306 - الجزء 3

  الطلاق، كما بينا أن طهور النافلة يجب أن يكون نفلاً غير واجب.

  يؤكد ذلك: أن الرجعة حق للزوج فلا يجب استيفاؤه؛ دليله سائر الحقوق.

مسألة: [في قول الرجل لزوجته: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة]

  قال: ولو أن رجلاً قال لأهله أنت طالق إلى شهر، أو إلى سنة، أو أقل، أو أكثر، وقع الطلاق عند انتهاء المدة المضروبة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١)، وبه قال أبو حنيفة⁣(⁣٢) والشافعي، وقال مالك: يقع في الحال.

  والأصل فيه: أن النكاح ثابت، فلا⁣(⁣٣) ينتفي إلا بدليل، ولا سبيل لهم إلى أن يقولوا: إنه لفظ بالطلاق⁣(⁣٤) فوجب أن⁣(⁣٥) يقع؛ لأن الملفوظ به قد لا يقع حكمه عنده⁣(⁣٦) وعندنا على وجوه كثيرة، كطلاق المكره، والمعتوه، وليس له أيضاً أن يقول: إنه لفظ له حكم فيجب أن يقع في الحال؛ لأنه تلفظ بالطلاق المعلق على الشرط فلا يقع.

  والذي يدل على ذلك: أنه لا خلاف أنه إذا قال: «أنت طالق إذا قدم زيد» أنها لا تطلق قبل قدوم زيد، فكذلك إذا قال: «أنت طالق إلى شهر» والعلة أنه طلاق علق على شرط فوجب ألا يقع إلا مع حصول ما علق به.

  فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن يتعلق النكاح بزمان مخصوص، وذلك فاسد؛ بدلالة أن من تزوج امرأة إلى شهر لم يجز نكاحه.


(١) الأحكام (١/ ٤١٨) والمنتخب (٢٧٢).

(٢) في تعليق ابن أبي الفوارس: وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة المشهور، وروي عنه أنها تطلق في الحال، وهو قول زفر ومالك.

(٣) في (أ): ولا.

(٤) في (أ): الطلاق.

(٥) في (أ): ألا.

(٦) في المخطوطات: عندهما. وظنن في (د) بـ: عنده.