شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 315 - الجزء 3

  الاسم⁣(⁣١)، أو يكون ذلك مخصوصا بما احتججنا به، وتكون أخبارنا أولى⁣(⁣٢)؛ لأنها أخص بموضع الخلاف.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷(⁣٣) أن رجلاً كان نائماً مع امرأته فأخذت سكينا فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه، وقالت: طلقني ثلاثا، وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: (لا قيلولة في الطلاق)⁣(⁣٤).

  قيل له: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يمنع تعلقكم به:

  أحدهما: أنه يجوز أن يكون الرجل قصد إلى طلاقها وعرف ذلك النبي ÷، فبين أن تقدم الإكراه لا يؤثر في ذلك إذا كان قد قصد إلى فراقها.

  والثاني: أن يكون ادعى الإكراه وأقر بالطلاق، فلزمه الطلاق، ولم يكن للإكراه حكم؛ إذ لم يثبت إلا بدعواه.

  فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة»⁣(⁣٥).

  قيل له: المكره ليس بهازل، فلا يتناوله الظاهر.

  فإن قيل: الهازل لا يكون قاصداً، فإذا لم يكن قاصداً ووقع طلاقه ثبت أن حكمه يتعلق باللفظ [فاستوى فيه حال]⁣(⁣٦) المكره والمحكي⁣(⁣٧).


(١) لأن المكره عندنا غير مطلق.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: روي عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلاً ... إلخ، أو عن صفوان عن رجل من أصحاب النبي ÷ أن رجلاً ... إلخ كما في الضعفاء للعقيلي.

(٤) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١).

(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥) والترمذي (٢/ ٤٨١).

(٦) ما بين المعقوفين من (د) ونسخة.

(٧) كذا في المخطوطات.