كتاب الطلاق
  الاسم(١)، أو يكون ذلك مخصوصا بما احتججنا به، وتكون أخبارنا أولى(٢)؛ لأنها أخص بموضع الخلاف.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷(٣) أن رجلاً كان نائماً مع امرأته فأخذت سكينا فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه، وقالت: طلقني ثلاثا، وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: (لا قيلولة في الطلاق)(٤).
  قيل له: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يمنع تعلقكم به:
  أحدهما: أنه يجوز أن يكون الرجل قصد إلى طلاقها وعرف ذلك النبي ÷، فبين أن تقدم الإكراه لا يؤثر في ذلك إذا كان قد قصد إلى فراقها.
  والثاني: أن يكون ادعى الإكراه وأقر بالطلاق، فلزمه الطلاق، ولم يكن للإكراه حكم؛ إذ لم يثبت إلا بدعواه.
  فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة»(٥).
  قيل له: المكره ليس بهازل، فلا يتناوله الظاهر.
  فإن قيل: الهازل لا يكون قاصداً، فإذا لم يكن قاصداً ووقع طلاقه ثبت أن حكمه يتعلق باللفظ [فاستوى فيه حال](٦) المكره والمحكي(٧).
(١) لأن المكره عندنا غير مطلق.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: روي عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلاً ... إلخ، أو عن صفوان عن رجل من أصحاب النبي ÷ أن رجلاً ... إلخ كما في الضعفاء للعقيلي.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤) والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٥) والترمذي (٢/ ٤٨١).
(٦) ما بين المعقوفين من (د) ونسخة.
(٧) كذا في المخطوطات.