شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 317 - الجزء 3

  قيل له: نحن عللنا لانبرام⁣(⁣١) الطلاق، ولا خلاف أن بيع المكره لا ينبرم، فوضح سقوط ما سألوا عنه. على أنا لو جعلنا الكلام في الشراء لم يصح لهم⁣(⁣٢) هذا السؤال بتة؛ لأنهم لا يجوزون الشراء الموقوف.

  ويقوي ما ذكرنا قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِے اِ۬لدِّينِۖ}⁣[البقرة: ٢٥٦].

  فأما ما ذكرناه من أن طلاق الصبي والمجنون وزائل العقل لأي علة كانت لا يقع فمما لا خلاف فيه، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب⁣(⁣٣) على عقله»⁣(⁣٤) فنبه ÷ على ما ذكرناه.

مسألة: [في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح]

  قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح.

  وهو منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥)، وإليه ذهب القاسم # والناصر، وهو المروي عن جعفر بن محمد وزيد بن علي $، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة: قد ينعقد قبل النكاح.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو سعيد الأبهري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشر، قال: حدثنا بحر⁣(⁣٦) بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن أبي حزام بن عثمان، عن النبي ÷ قال: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام».

  وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: قال النبي


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) «لهم» ساقط من (أ).

(٣) قيل: كأنه عطف تفسيري، ويؤيده رواية «المغلوب» بلا واو.

(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٨٨) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٧٢) عن علي # موقوفاً.

(٥) الأحكام (١/ ٣٨١).

(٦) في المخطوطات: يحيى. وهو تصحيف كما تقدم.