باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  ÷: «لا طلاق ولا عتاق إلا لما ملكت عقدته»(١).
  وروى عبدالرزاق عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي #، عن النبي ÷ قال: «لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا طلاق قبل النكاح»(٢).
  وروى عبدالرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ: أن رسول الله ÷ قال: «لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا تملك»(٣).
  فدل ذلك على ما ذهبنا إليه؛ لأن الطلاق اسم للفظ الذي يقتضي الفراق، فقوله ÷: «لا طلاق قبل النكاح» يفيد أنه لا لفظ يقتضي الفرقة قبل النكاح.
  فإن قيل: نحن نقول: إن الطلاق لا يقع قبل النكاح، وهو الذي يفيده الخبر، وإنما نختلف في أنه ينعقد قبل النكاح أو لا ينعقد.
  قيل له: هذا يسقط من وجهين:
  أحدهما: أن الطلاق على ما بيناه لفظ يفيد الفرقة إما في الحال أو بعد زمان، والنبي ÷ نفى حصول لفظ هذا حكمه قبل النكاح، فثبت أن ذلك اللفظ لا حكم له، فبطل قولكم: إن المراد به الوقوع دون الانعقاد.
  والثاني: أنه إذا نفى اللفظ مع العلم بحصوله وجب أن يكون منصرفاً إلى أحكامه، ولم يكن بعض أحكامه بالنفي أولى من بعض، فوجب أن يدل على أنه لا يحصل شيء من أحكامه قبل النكاح لا الوقوع ولا الانعقاد، ومن خصص
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٣).
(٢) المصنف (٦/ ٤١٦).
(٣) المصنف (٦/ ٤١٧).