شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 424 - الجزء 3

  يعني اللعان؛ فدل ذلك على أنها كانت يلزمها الرجم لولا لعانها، فإذا لم تأت به وجب أن ترجم.

  ولا خلاف أنه لو قذفها وأقام عليها البينة ولم تدل هي بحجة أنها يلزمها الحد، فكذلك إذا قذفها ولاعنها وامتنعت هي من اللعان، بعلة أن الزوج أقام ما جعل حجة له.

  على أن ما ذهبوا إليه من حبسها لتقر بما يوجب الحد أو تأتي بما يدرؤه عنها لم نجده في شيء من الأصول، بل الأصول شاهدة لنا؛ لأن⁣(⁣١) الواجب في الحدود أن تقام إن وجبت، أو تترك إن لم تجب، فلا يخلو لعان الزوج من أن يكون أوجب عليها الحد أو لا يكون قد أوجب، فإن كان قد أوجب فيجب أن يقام متى لم يعرض ما يوجب درأه، وإن لم يكن قد أوجب فلا معنى لحبسها.

مسألة: [فيما يوجبه اللعان]

  قال: وإن مضيا على اللعان فرق الحاكم بينهما، وانتفى الولد عنه.

  ما ذكرناه من تفريق الحاكم بينهما [منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، وكلامه يقتضي ما ذكرناه من انتفاء الولد، وهو]⁣(⁣٣) منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  ما ذهبنا إليه من أن الفرقة بينهما تقع بتفريق الحاكم به قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، قال الشافعي: تقع بنفس اللعان. وهو قول زفر، حكاه أبو الحسن الكرخي في المختصر.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الأخبار الواردة في هذا الباب ناطقة بأن


(١) في (د): بأن.

(٢) الأحكام (١/ ٤١٩) والمنتخب (٢٩٢).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) المنتخب (٢٩٣).