باب القول في نفقة الزوجات
  وكانت تمكن من وطئها أوقات الحاجة إليه لم تجب لها نفقة وإن وجب المهر، وإنما تجب النفقة إذا حصل منها البذل؟ فبان أن البذل مستحق بالعقد مع المهر والنفقة، فالنفقة إذا في مقابلة البذل.
مسألة: [في رجوع ولي المرأة على الزوج بما أنفق عليها في مدة امتناع الزوج]
  قال: وإن كان الولي أنفق عليها في المدة التي دافع الزوج فيها بالمعروف وجب ذلك له على الزوج، وإن كان أسرف في النفقة رجع منها بمقدار ما يكون بالمعروف، وهو فيما زاد عليها متبرع لا يرجع به، وكذلك إن كان للمرأة مال فأنفق عليها الولي [منه](١) رجع على الزوج بمقدار المعروف من النفقة.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  ووجهه: ما قد بيناه من أنها لازمة لزوجها(٣) وجارية مجرى الدين، فإذا امتنع من توفيتها فإن إنفاق الولي عليها أو إنفاقها على نفسها لا يسقط حقها؛ فلذلك قلنا: إن له الرجوع بذلك على الزوج.
  وقلنا: إن له الرجوع بمقدار المعروف منها لأن ذلك هو الواجب دون ما زاد عليه، فلم يجز له أن يرجع على الزوج بالزيادة؛ إذ هي غير لازمة له.
مسألة: [في حبس الزوج إذا ماطل بنفقة زوجته]
  قال: وإن ماطل الزوج حبس لها، ولا تحبس المرأة عن الزوج إن كان موضعهما من الحبس موضعاً مستوراً عن الناس، فإن لم يكن الموضع كذلك جاز لها أن تحبس(٤).
(١) ما بين المعقوفين من المنتخب.
(٢) المنتخب (٥٧٣).
(٣) في (أ، ج): زوجها.
(٤) في نسخة: تحتبس.