باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
كتاب البيوع
  
  الحمد لله الذي أحل البيع والشراء، وأرفق بهما جميع الورى، وحرم الغصب والربا، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وآله أئمة الهدى وسلم تسليماً.
باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  من اشترى شيئاً ثم باعه قبل القبض كان البيع فاسداً، ولو كان المبيع عبداً فأعتق كان العتق مردوداً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، أعني: فساد بيع ما لم يقبض في جميع ما يملك بالبيع.
  وقال أبو حنيفة بذلك إلا في العقارات والأرضين.
  قال أبو الحسن الكرخي: قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. وحكي عن مالك إجازة ذلك إلا في الطعام.
  والأصل فيما ذهبنا إليه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني يعلى بن حكيم بن حزام، أن أباه سأل النبي ÷ فقال: إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها؟ قال: «إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(٢).
  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: نهى رسول الله ÷ عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض»(٣). فكان ذلك عاماً في جميع ما يباع، طعاماً كان أو غيره، تأتى فيه النقل أو لم يتأت.
(١) الأحكام (٢/ ٣٠، ٣١).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٤١).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨١).